حسن بن زين الدين العاملي

56

منتقى الجمان

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج - الحديث ( 1 ) ، وقد أوردناه في أول الأبواب . وروى الكليني والصدوق ( 2 ) ما قبل قوله " وقال " بإسنادين من غير الواضح واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فإن في الكافي " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج " وفى كتاب من لا يحضره الفقيه " ولم يمنعه " وفيه " لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه " . وطريق الكليني مشهوري الصحة صورته : " أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي " وطريق الصدوق حسن وهو " عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ببقية السند " . ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله ( 4 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأى شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج من

--> ( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 256 . ( 2 ) في الكافي باب من سوف الحج وهو مستطيع تحت رقم 1 ، وفى الفقيه تحت رقم 2935 . ( 3 ) باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 1 . ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 51 .